← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
1101 · ص297
(بَاب الرُّجُوع عَن الشَّهَادَة) لَا يَصح الرُّجُوع عَنْهَا إلاَّ عِنْد قاضٍ، فَلَو ادّعى الْمَشْهُود عَلَيْهِ رجوعهما عِنْد غَيره لَا