← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
1102 · ص297
ضَمَانه وبرجوعه يعود ضَمَانه وَله الرُّجُوع مَتى شَاءَ وَلَو أَعَارَهُ أَحدهمَا بِإِذن الآخر من أَجْنَبِي خرج من ضَمَانه أَيْضا فَلَو هلك فِي يَده هلك مجَّانا وَلكُل مِنْهُمَا أنْ يردهُ رهنا فإنْ مَاتَ الرَّاهِن قبل رده فالمرتهن أَحَق بِهِ من سَائِر الْغُرَمَاء وَلَو اسْتعَار الْمُرْتَهن الرَّهْن من راهنه أَو اسْتَعْملهُ بِإِذْنِهِ فَهَلَك حَال اسْتِعْمَاله سقط ضَمَانه عَنهُ وإنْ هلك قبل اسْتِعْمَاله أَو