← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
533 · ص148
(كتاب الْمُسَاقَاة) هيَّ دفع الشّجر وَهِي كالمزارعة حكما وَخِلَافًا وشروطاً إلاَّ الْمدَّة فإنَّها تصح بِلَا ذكرهَا