← المكتبة ▭▭ 2 pages
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
192 · ص59
(فصل) مُطلق البيع يَقْتَضِي سَلامَة الْمَبِيع، فَلِمَنْ وجد فِي مشريه عَيْبا رده أَو أَخذه بِكُل ثمنه لَا إِمْسَاكه وَنقص ثمنه إلاّ برضى بَائِعه، وكل مَا أوجب نُقْصَان الثّمن عِنْد التُّجَّار فَهُوَ عيب فالإباق
→ prev 192 / 2091 next ←