← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
1836 · ص493
(كتاب الْفَرَائِض) يبْدَأ من تَرِكَة الْمَيِّت بتجهيزه وَدَفنه بِلَا إِسْرَاف وَلَا تقتير ثمَّ تقضى دُيُونه ثمَّ تنفذ وَصَايَاهُ