← المكتبة ▭▭ 2 pages
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
1027 · ص278
(بَاب مَا يجوز ارتهانه وَالرَّهْن بِهِ وَمَا لَا يجوز) لَا يَصح رهن الْمشَاع وَإِن مِمَّا لَا يحْتَمل الْقِسْمَة أَو من الشَّرِيك وَلَو طَرَأَ فسد خلافًا لأبي
→ prev 1027 / 2091 next ←