← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
1965 · ص530
(بَاب الْإِجَارَة الْفَاسِدَة) يجب فِيهَا أجر الْمثل لَا تزاد على الْمُسَمّى وَمن أستأجر دَارا كل شهر بِكَذَا صَحَّ العقد فِي شهر فَقَط إلاَّ أَن يُسمى جملَة الشُّهُور وكل شهر سكن مِنْهُ سَاعَة صَحَّ فِيهِ وَسقط حق الْفَسْخ وَظَاهر الرِّوَايَة بَقَاؤُهُ فِي اللَّيْلَة الأولى ويومها وإنْ آجرها سنة بِكَذَا صَحَّ وإنْ لم