← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
1079 · ص292
(بَاب زَكَاة السوائم) السَّائِمَة الَّتِي تكتفي بالرعي فِي أَكثر الْحول وَلَيْسَ فِي أقل من خمس من الْإِبِل زَكَاة فَإِذا كَانَت خمْسا سَائِمَة فَفِيهَا شَاة وَفِي الْعشْر شَاتَان وَفِي خمس عشرَة ثَلَاث شياة