← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
286 · ص84
(فصل) الْمُسْتَحَاضَة وَمن بِهِ سلسل بَوْل أَو استطلاق بطن أَو انفلات ريح أَو رُعَاف دَائِم أَو جرح لَا يرقأ يتوضؤن لوقت كل صَلَاة، وَيصلونَ بِهِ فِي الْوَقْت مَا شاؤا من فرض وَنفل وَيبْطل بِخُرُوجِهِ فَقَط وَقَالَ زفر بِدُخُولِهِ فَقَط وَقَالَ أَبُو يُوسُف بِأَيِّهِمَا كَانَ فالمتوضىء وَقت الْفجْر