← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
285 · ص83
فَإِن أَشَارَ إِلَيْهِمَا ونقدهما فَكَذَلِك وَإِن أَشَارَ إِلَى غَيرهمَا ونقدهما أَو أَشَارَ إِلَيْهِمَا وَنقد غَيرهمَا أَو أطلق، ونقدهما طَابَ لَهُ الرِّبْح اتِّفَاقًا قيل وَبِه يُفْتِي وَالْمُخْتَار إِنَّه لَا طيب وَلَو اشْترى بِأَلف الْغَصْب، أَو الْوَدِيعَة جَارِيَة تعدل أَلفَيْنِ فَوَهَبَهَا، أَو طَعَاما فَأَكله لَا يتَصَدَّق بِشَيْء.