← المكتبة ▭▭ 2 pages
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
502 · ص140
(كتاب الْمُزَارعَة) هِيَ عقد على الزَّرْع بِبَعْض الْخَارِج وَهِي فَاسِدَة وَعِنْدَهُمَا جَائِزَة وَبِه يُفْتِي. قَالَ الحصيري وَأَبُو حنيفَة هُوَ الَّذِي فرع هَذِه الْمسَائِل على أُصُوله لعلمه إنَّ النَّاس لَا يَأْخُذُونَ بقوله
→ prev 502 / 2091 next ←