← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
1562 · ص417
(كتاب الْوَصَايَا) الْوَصِيَّة تمْلِيك مُضَاف إِلَى مَا بعد الْمَوْت، وَهِي مُسْتَحبَّة بِمَا دون الثُّلُث إِن كَانَ الْوَرَثَة