← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
1229 · ص329
يقتل الْعمد ويقتص بِهِ، وَمن رمى رجلا عمدا فنفذ إِلَى آخر فماتا اقْتصّ للْأولِ، وعَلى عَاقِلَته الدِّيَة للثَّانِي. (فصل) وَمن قطع يَد رجل، ثمَّ قَتله أَخذ بهما مُطلقًا إِن تخللهما برْء وإلاَّ فَإِن اخْتلفَا عمدا وَخطأ