← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
1228 · ص329
الْمُضَاربَة الْمضَارب، وَلَا يَصح تصرف أحد الوكيلين وَحده فِيمَا وكلا بِهِ إلاَّ فِي خُصُومَة ورد وَدِيعَة وَقَضَاء دين وَطَلَاق وَعتق لَا عِوض فيهمَا وَلَيْسَ للْوَكِيل أنْ يُوكل غَيره إلاَّ