← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
191 · ص59
جَمِيعهَا إِذا وجد الشَّرْط انْتَهَت الْيَمين إلاّ فِي كلما فَإِنَّهَا تَنْتَهِي فِيهَا بعد الثَّلَاث مَا لم