← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
1869 · ص502
بِالسَّوِيَّةِ، وَالسُّدُس للْوَاحِد مِنْهُم ذكرا أَو أُنْثَى، وَللْأُمّ عِنْد وجود الْوَلَد أَو ولد الابْن أَو الِاثْنَيْنِ من الْأُخوة وَالْأَخَوَات، وَللْأَب مَعَ الْوَلَد أَو ولد الابْن. وَكَذَا للْجدّ الصَّحِيح عِنْد عَدمه وَهُوَ من لَا يدْخل فِي نسبته إِلَى الْمَيِّت أم فَإِن دخلت فجد فَاسد، وللجدة الصَّحِيحَة وَإِن تعدّدت وَهِي من لَا يدْخل فِي نسبتها إِلَى الْمَيِّت جد فَاسد، ولبنت الابْن