← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
926 · ص251
مَالِي أَو مَا أملك صَدَقَة فَهُوَ على مَال الزَّكَاة وَيدخل فِيهِ أَرض الْعشْر عِنْد أبي يُوسُف خلافًا لمُحَمد فَإِن لم يكن لَهُ مَال غَيره أمسك مِنْهُ قوته فَإِذا أصَاب مَالا تصدق بِمثل مَا أمسك وَمن أوصِي إِلَيْهِ وَلم يعلم فَهُوَ وَصِيّ بِخِلَاف التَّوْكِيل وَقبل فِي الْإِخْبَار بِالتَّوْكِيلِ خبر فَرد وإنْ