← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
303 · ص88
بِأَقَلّ مِمَّا بَاعَ قبل نقد الثّمن. وَكَذَا شِرَاؤُهُ مَعَ غَيره بِثمنِهِ الأول قبل نَقده وَيصِح فِي الْغَيْر