← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
302 · ص88
الْحرَّة بعد الثَّلَاث وَلَا الْأمة بعد الثِّنْتَيْنِ إلاّ بعد وطىء زوج آخر بِنِكَاح صَحِيح وَمضى