← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
301 · ص87
أَرض غَيره أَمر بِالْقَلْعِ وَالرَّدّ وَإِن كَانَت تنقص بِالْقَلْعِ فللمالك أَن يضمن لَهُ قيمتهمَا مَأْمُورا بقلعهما فتقوم الأَرْض بِلَا شجر، أَو بِنَاء وَتقوم مَعَ أَحدهمَا مُسْتَحقّ الْقلع فَيضمن