← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
300 · ص87
شخص على أنَّه أمة فَإِذا هُوَ عبد وَلَو بَاعَ كَبْشًا فَإِذا هُوَ نعجة صَحَّ وَيُخَير، وَلَا شِرَاء مَا بَاعَ