← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
2076 · ص572
أَو بنى سِقَايَة أَو خَانا أَو رِبَاطًا لبني السَّبِيل أَو جعل أرضه مَقْبرَة لَا يَزُول ملكه عَنهُ إلاّ بالحكم وَعند أبي يُوسُف يَزُول بِمُجَرَّد القَوْل وَعند مُحَمَّد إِذْ سلمه إِلَى متول واستقى