← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
343 · ص98
تَصَادقا على عَدمه فَرد بعد مَا ربح فِيهِ الْمُدَّعِي فإنباع المُشْتَرِي مَا اشْتَرَاهُ شِرَاء فَاسِدا صَحَّ وَكَذَا لَو أعْتقهُ أَو وهبه وَسلمهُ وَسقط حق الْفَسْخ وَعَلِيهِ قِيمَته، وَلَو بنى فِي دَار