← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
560 · ص155
وصلا دون عطف وَأَن يَقُول الله اللَّهُمَّ تقبل من فلَان فإنْ قَالَه قبل الاضجاع أَو التَّسْمِيَة أَو بعد الذّبْح لَا يكره وإنْ عطف حرمت نَحْو بِسم الله وَفُلَان بِالْجَرِّ وَكَذَا إِن