← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
559 · ص155
فرخ طير أَو وباض فِي أَرض أَو تكنس ظَبْي فَهُوَ لمن أَخذه، وَكَذَا صيد تعلق بشبكة مَنْصُوبَة للجفاف أَو دخل دَارا وَدِرْهَم أَو سكر نثر فَوَقع على ثوب فإنْ أعده صَاحبه لذَلِك أَو كَفه بعد السُّقُوط أَو أغلق بَاب الدَّار بعد الدُّخُول ملكه وَلَيْسَ للْغَيْر أَخذه كَمَا لَو عسل النَّحْل فِي أرضه أَو نبت فِيهَا شجر أَو اجْتمع تُرَاب بجريان المَاء، وَمَا لَا يَصح تَعْلِيقه بِالشُّرُوطِ