← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
541 · ص150
النّخل وَالْكَرم وَالشَّجر والرطاب وأصول الباذنجان، فَإِن كَانَ فِي الشّجر ثَمَر إنْ كَانَ يزِيد بِالْعَمَلِ صحت وإلاَّ فَلَا، وَكَذَا فِي الْمُزَارعَة لَو دفع أَرضًا فِيهَا بقل وَمَا قبل الْإِدْرَاك كالسقي والتلقيح وَالْحِفْظ فعلى الْعَامِل وَمَا بعده كالجذاذ وَالْحِفْظ فعلَيْهِمَا وَلَو شَرط على الْعَامِل فَسدتْ اتِّفَاقًا وَتبطل بِمَوْت أَحدهمَا فإنْ كَانَ الثَّمر خاماً عِنْد الْمَوْت أَو تَمام