← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
540 · ص150
المستصنع عَنهُ وَالْمَبِيع هُوَ الْعين لَا عمله، فَلَو أَتَى بِمَا صنعه غَيره أَو بِمَا صنعه هُوَ قبل العقد فَأَخذه صَحَّ وَلَا يتَعَيَّن للمستصنع بِلَا اخْتِيَاره فَيصح بيع الصَّانِع لَهُ قبل رُؤْيَته وَله أَخذه وَتَركه وَلَا يَصح فِيمَا لم يتعارف كَالثَّوْبِ.