← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
232 · ص70
وَقت الْحَدث وفرضه قدر ثَلَاث أَصَابِع من الْيَد على الْأَعْلَى وسنته أَن يبْدَأ من أَصَابِع الرجل ويمد إِلَى السَّاق مفرجاً أَصَابِعه خُطُوطًا مرّة وَاحِدَة ويمنعه الْخرق الْكَبِير وَهُوَ مَا يَبْدُو مِنْهُ