← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
828 · ص226
مَوْقُوف فِي كل الْأَحْوَال حَتَّى يتصادقا وَلَو علق أَحدهمَا عتقه بِفعل غَدا وَالْآخر بِعَدَمِهِ فِيهِ فَمضى وَلم يدر عتق نصفه وسعى فِي نصفه لَهما مُطلقًا وَعِنْدَهُمَا إِن كَانَا معسرين فل