← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
829 · ص226
ظَهره هُوَ الصَّحِيح وَقيل شَهْرَيْن أَو ثَلَاثَة، فَإِن لم يظْهر لَهُ مَال خلّى سَبيله أَن يبرهن خَصمه على يسَاره فيؤبد حَبسه، وَلَا تسمع الْبَيِّنَة على إِعْسَاره قبل حَبسه عَلَيْهِ عَامَّة