← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
1816 · ص487
مسانهة برىء، وَكَذَا إنْ ردهَا مَعَ أجِير رَبهَا أَو عَبده يقوم على الدَّابَّة أَو لَا بِخِلَاف الْأَجْنَبِيّ والأجير مياومة رد شي نَفِيس إِلَى دَار مَالِكه وَيكْتب مستعير الأَرْض للزِّرَاعَة قد أطعمتني أَرْضك لَا أعرتني خلافًا لَهما.