← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
806 · ص220
ظَاهرا فِي الْمَسْجِد وَالْجَامِع أولى، وَلَو جلس فِي دَاره وَأذن فِي الدُّخُول فَلَا بَأْس بِهِ، وَلَا يقبل هَدِيَّة إِلَّا من قَرِيبه أَو من جرت عَادَته بمهاداته إِن لم يكن لَهما خُصُومَة وَلم يزدْ على