← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
1895 · ص511
وَعِنْدَهُمَا لَا يحجب الْأُخوة لِأَبَوَيْنِ أَو لأَب بالجد بل يقاسمونه، وَهُوَ كأخ إِن لم تنقصه الْمُقَاسَمَة عَن الثُّلُث عِنْد عدم ذِي الْفَرْض أَو عَن السُّدس عَن وجوده وَالْفَتْوَى على قَول