← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
1896 · ص512
سنّة وَعند مُحَمَّد لَهَا قيمَة الْخدمَة وَكَذَا يجب مهر الْمثل فِي الشّغَار وَهُوَ أَن يُزَوجهُ بنته على أَن يُزَوجهُ بنته وَأُخْته مُعَاوضَة بالعقدين وَلَو تزَوجهَا على خدمته لَهَا سنة وَهُوَ عبد