← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
994 · ص269
الْملاك أَنه لَهُ إِن وَقع فِي قلبه ذَلِك، والآدمي إِن علم رقّه أَو كَانَ صَغِيرا لَا يعبر عَن نَفسه، فَكَذَلِك وَلَو فسر للْقَاضِي أنَّه شهد بِالتَّسَامُعِ أَو بمعاينة الْيَد لَا يقبلهَا، وَمن شهد أَنه حضر دفن زيد أَو صلى عَلَيْهِ قبلت وَهُوَ عيان.