← المكتبة ▭▭ 2 pages
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
58 · ص21
نصف قيمتهَا وَنصف عقرهَا وَضمن الثَّانِي تَمام عقرهَا وَقِيمَة الْوَلَد وَهُوَ ابْنه وَأيهمَا دفع الْعقر إِلَيْهَا قبل الْعَجز جَازَ وَعِنْدَهُمَا لَا يثبت نسب الْوَلَد من الثَّانِي وَلَا يضمن قِيمَته وَحكمه كَأُمِّهِ وَيضمن تَمام الْعقر وَيضمن الأول نصف قيمتهَا مُكَاتبَة عِنْد أبي يُوسُف
→ prev 58 / 2091 next ←