← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
180 · ص56
صَحِيح وَله الْخِيَار إِذا اشْترى وَيسْقط بجسه الْمَبِيع أَو شمه أَو ذوقه فِيمَا يعرف بذلك،