← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
181 · ص56
وَتَصِح مِنْهُ الْوَصِيَّة بِالْقربِ وأبواب الْخَيْر ويحجر على الْمُفْتِي الماجن والطبيب الْجَاهِل والمكاري الْمُفلس اتِّفَاقًا وَلَا يحْجر على فَاسق ومغفل إِذا كَانَ مصلحاً لمَاله، وَلَا على مديون وَلَا يَبِيع القَاضِي مَاله فِيهِ بل يحْبسهُ أبدا حَتَّى يَبِيعهُ هُوَ بِنَفسِهِ فَإِن كَانَ مَاله من