← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
773 · ص211
أَهْلِيَّته شَرط أهليتها، وَالْفَاسِق أهل لَهُ، وَيصِح تَقْلِيده وَيجب أَن لَا يُقَلّد، كَمَا يَصح قبُول