← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
448 · ص126
الضَّأْن، وَالْبخْت مَعَ العراب، وَيجوز بيع خل الْعِنَب بخل الدقل مُتَفَاضلا وَكَذَا شَحم الْبَطن بالألية أَو بِاللَّحْمِ وَالْخبْز بِالْبرِّ أَو الدَّقِيق أَو السويق وإنْ أَحدهمَا نَسِيئَة بِهِ يُفْتى، وَلَا يجوز بيع الْجيد بالرديء إلاّ مُتَسَاوِيا وَكَذَا الْبُسْر بِالتَّمْرِ وَلَا الْبر بالدقيق أَو بالسويق أَو بالنخالة مُطلقًا وَلَا بيع الزَّيْتُون بالزيت والسمسم بالشيرج حَتَّى يكون الزَّيْت والشيرج