← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
917 · ص249
مَوته فِيهَا أَو أوصيت لَك بِنَفْسِك أَو برقبتك أَو بِثلث مَالِي فَلَا يجوز إِخْرَاجه عَن ملكه إلاّ بِالْعِتْقِ وَيجوز استخدامه وكتابته وإيجاره وَالْأمة توطؤ وَتزَوج وَإِذا مَاتَ سَيّده عتق من