← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
916 · ص249
تَسْبِيحَة أَو نَحْوهَا وَعِنْدَهُمَا لَا بدّ من ذكر طَوِيل يُسَمِّي خطْبَة وسنّتها إِن يخْطب قَائِما على طَهَارَة خطبتين يفصل بَينهمَا بجلسة مشتملتين على تِلَاوَة آيَة، والإيصاء بالتقوى وَالصَّلَاة على النَّبِي فَيكْرَه ترك ذَلِك وَأَقل الْجَمَاعَة ثَلَاثَة سوى الإِمَام وَعند أبي