← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
915 · ص248
بِخِلَاف هَذِه، وَيجوز بيع هَذِه، يضمن متلفها خلافًا لَهما وَفِي الْخمر عدم جَوَاز البيع وَعدم الضَّمَان إِجْمَاع وَلَو طبخت الْخمر أَو غَيرهَا بعد الاشتداد لَا تحل وإنْ ذهب الثُّلُثَانِ، لَكِن قيل لَا يحد مَا يسكر، وَيحل نَبِيذ التَّمْر وَالزَّبِيب إِذا طبخ أدنى طبخة وإنْ