← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
918 · ص249
أَيْضا وَكذبه الأوَّل قضى للأوَّل وَلَو قسم الْمِيرَاث بَين الْوَرَثَة أَو الْغُرَمَاء بِشَهَادَة لم يَقُولُوا فِيهَا لَا نَعْرِف لَهُ وَارِثا أَو غريماً آخر لَا يُؤْخَذ مِنْهُم كَفِيل وَهُوَ احْتِيَاط ظلم، وعندهمايؤخذ، وَمن ادّعى عقارا إِرْثا لَهُ ولأخيه الْغَائِب وَبرهن عَلَيْهِ دفع إِلَيْهِ نصفه وَترك بَاقِيه