← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
1871 · ص503
وَالْقَاف الْقَرَابَة فَلَا رُجُوع فِيمَا وهب لذِي رحم محرم، وَالْهَاء هَلَاك الْمَوْهُوب وَالْقَوْل فِيهِ قَول الْمَوْهُوب لَهُ، وَفِي الزِّيَادَة قَول الْوَاهِب وَلَو عوض فَاسْتحقَّ نصف الْهِبَة رَجَعَ بِنصْف الْعِوَض وإنْ اسْتحق نصف الْعِوَض، لَا يرجع بِشَيْء حَتَّى يرد بَاقِيه، وإنْ اسْتحق الْكل رَجَعَ