← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
1034 · ص280
وَلَا يجوز رهن الْحر وَالْمُدبر وَأم الْوَلَد وَالْمكَاتب وَلَا بالأمانات وَلَا بالدرك وَلَا بِمَا هُوَ مَضْمُون بِغَيْرِهِ كَالْمَبِيعِ فِي يَد البَائِع، وَلَا بِالْكَفَالَةِ وَلَا بِالْقصاصِ فِي النَّفس وَمَا دونهَا،