← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
681 · ص187
بِالْأَمر بَرِئت إليَّ من المَال رَجَعَ على أصيله وَكَذَا فِي بَرِئت عِنْد أبي يُوسُف خلافًا لمُحَمد، وَفِي أَبْرَأتك لَا يرجع وَإِن كَانَ الطَّالِب حَاضرا يرجع إِلَيْهِ فِي الْبَيَان فِي الْكل وَلَا يَصح