84 · ص44 · ج2
١ - شرط غلة الوقف الأمهات الأولاد: لا خلاف في المذهب على إجازته؛ لكون حريتهم ثبتت بموته فيكون الوقف عليهم كالوقف على الأجانب، ويكون ثبوته لهم حالة حياته تبعا لما بعد موته ١.
٢ - الوقف على العبيد والإماء: أجازه المذهب، ومنعه محمد ٢.
ج) من صور اشتراط الواقف الوقف لنفسه في المذهب الحنفي:
د) أجاز المذهب الصور الآتية:
١ - إذا اشترط أن يقضي دينه من غلة الوقف.
٢ - إذا قال إذا حَدَثَ عليَّ الموتُ وعليَّ دينٌ يبدأ من غلة هذا الوقف بقضاء ما علي فما فَضَلَ فعلى سبيله ٣.
٣ - وقف وقفًا على الفقراء وشرط فيه أن له أن يأكل ويؤكل ما دام حيًا، فإذا مات كان لولده وكذلك لولد ولده أبدا ما تناسلوا ٤.
ثانيا: المالكية في المذهب:
المذهب أنه يمتنع وقف الإنسان على نفسه، لأن من شروط الوقف ترك الواقف الانتفاع به ٥، ولأن من ملك المنافع بسبب لا يتمكن من ملكها بغير ذلك السبب؛ فلذا
١ انظر: فتح القدير، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام، ٦/ ٢٢٦، ورد المحتار على الدر المختار، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي، ٤/ ٣٨٤.
٢ انظر: فتح القدير، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام، ٦/ ٢٢٦، ورد المحتار على الدر المختار، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي، ٤/ ٣٨٤، والفتاوي الهندية، لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي، ٢/ ٣٩٨ - ٣٩٩.
٣ انظر: فتح القدير، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام، ٦/ ٢٢٧، والفتاوى الهندية، لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي، ٢/ ٣٩٨.
٤ انظر: الفتاوي الهندية، لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي، ٢/ ٣٩٨.
٥ انظر: التلقين في الفقه المالكي، القاضي أبي محمد عبد الوهاب بن علي البغدادي المالكي، تحقيق ودراسة: محمد ثالث سعيد الغاني، مكتبة نزار مصطفى الباز، الرياض - مكة المكرمة، ب. ت، ١/ ٥٤٩.