1300 · ص471 · ج2
سادس عشر: رهن الْوَقْف:
الرهن في اللغة:
يأتي الرهن في اللغة بعدة معانٍ؛ منها: الثبات والدوام، ومنها الحبس ١.
والرهن في الشرع: جعل عين مالية وثيقة بدين يستوفي منها أو من ثمنها إذا تعذَّر الوفاء ٢.
اختلف الفقهاء في حكم رهن الْوَقْف على قولين:
القول الأول: منع رهن الْوَقْف وتوابعه:
وهو ظاهر مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، والإمامية، والإباضية، والمعتمد عند الزيدية.
فجاء عن الحنفية قولهم: "المتولي إذا رهن الْوَقْف بدَين لا يصح ٣، بل قَرَّروا عزله، وعدُّوا ذلك خيانة منه؛ إذ جاء عنهم أيضًا: "متولي الْوَقْف باع شيئًا منه أو رهن؛ فهو خيانة، فيُعزل" ٤، وهذا عملا بما تقرَّر عندهم من القاعدة الكلية في قولهم: "ما يجوز بيعه يجوز رهنه، وما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه" ٥، وعلَّلوا ذلك أيضًا بقولهم: "لأنَّهُ لا يمكن بيعها وإيفاء الدين منها، وهو المقصود بالرهن" ٦.
وظاهر مذهب المالكية القول بمنع رهن الْوَقْف، ومن ذلك ما نقله لنا صاحب مواهب الجليل في قوله: "شتل الشيخ تقي الدين: إذا وقف كتابًا على عامة
١ انظر: لسان العرب مادة (رهن).
٢ انظر: أسنى المطالب، الأنصاري، ٢/ ١٤٤، ورد المحتار، ابن عابدين، ٥/ ٣٠٧، وحاشية الدسوقي، ٣/ ٢٣١، والمغني، ابن قدامة، ٤/ ٣٦١، ونهاية المحتاج، الرملي، ٤/ ٢٣٣.
٣ الفتاوي الهندية، الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند، ٢/ ٤٢٠، والاختيار لتعليل المختار، ابن مودود الموصلي، ٣/ ٥٣.
٤ الفتاوي الهندية، الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند، ٢/ ٤١٣.
٥ المرجع السابق، ٢/ ٤١٣.
٦ منار السبيل في شرح الدليل، ابن ضويان، تحقيق: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، ط ٧، ١٤٠٩ هـ. / ١٩٨٩ م، ٣٥٣.