← المكتبة ▭▭ 2 pages
مدونة أحكام الوقف الفقهية
مجموعة من المؤلفين الفقه العام
A− A+
735 · ص264 · ج1
٣ - وما روى الطحاوي عن الزهري: أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: لولا أني ذكرت صدقتي لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - لرددتها ١، قال الشوكاني: وهو يشعر أن الْوَقْف لا يمتنع الرجوع عنه، وأن الذي منع عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - من الرجوع كونه ذكره للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فكره أن يفارقه على أمر، ثم يخالفه إلى غيره ٢. ٤ - ولأن الْوَقْف تمليك منفعة دون العين (الرقبة)، فلا يلزم؛ كالعارية. ٥ - ولأن الْوَقْف لا ينفذ إلا بعد القبض، وإلا فللواقف الرجوع؛ لأنَّهُ صدقة ومن شِرطها القبض. مسألة: صدور حكم حاكم في الْوَقْف وتوثيقه: من الموضوعات المهمة التي تتعلق بلزوم الْوَقْف، وتحتاج إلى شيء من التفصيل: صدور حكم حاكم في الْوَقْف، وتوثيقه لدى جهة رسمية، وفيما يأتي بيان لهذين الموضوعين: أولًا: صدور حكم حاكم (قاضٍ): إذا صدرت الصيغة عن الواقف فهل ينشأ الْوَقْف ويلزم بمجرد صدورها، أم تحتاج إلى حكم حاكم؟ اختلف الفقهاء في ذلك على قولين: القول الأول: ذهب المالكية، والشافعية والحنابلة، والزيدية ٣، والإمامية ٤ إلى أن الْوَقْف لا يحتاج إلى حكم حاكم ٥.
١ شرح معاني الآثار، أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الطحاوي، ٤/ ٩٩. ٢ انظر: نيل الأوطار، محمد بن علي الشوكاني، ١١٨٧. ٣ انظر: البحر الزخار الجامع لمذاهب الأمصار، أحمد بن يحيى بن المرتضي، ٥/ ١٤٨، وشرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرار، أبو الحسن عبد الله بن مفتاح، ٣/ ٤٥٨. ٤ انظر: الجامع للشرائع، يحيى بن سعيد الحلي، ٣٦٩. ٥ انظر: التلقين في الفقة المالكي، أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي، ٢١٦، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي، ٤/ ٧٥، والحاوي في فقه الشافعي، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي =
→ prev 735 / 1458 next ←